السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

105

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

وهل يضمن حينئذٍ جميعه لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه ، أو القدر الزائد ؛ لأنّ العجز إنّما يكون بسببه فيختص به ، أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعة والثاني إذا أخذ أوّلًا بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلًا ؟ أقوال أقواها الأخير [ 1 ] . ودعوى : انّه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه إذ لو ترك الأوّل وأخذ الزيادة لا يكون عاجزاً كما ترى ؛ إذ الأوّل وقع صحيحاً والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه ، والمفروض عدم المزج . هذا ، ولكن ذكر بعضهم أنّ مع العجز المعاملة صحيحة فالربح مشترك ومع ذلك يكون العامل ضامناً مع جهل المالك ، ولا وجه له لما ذكرنا مع أنّه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان .